والحاصل: أن المستفاد من أخبار المفطرات بضمیمة أخبار النسیان هو اشتراط المفطریة بالتعمد أعنی القصد الی الفعل وصدوره عن ارادة مع التوجه الی مفطریته.
وان شئت قلت: القصد الی الافطار، بما أ نه افطار، وهذا المعنی غیر متحقق فی الناسی، ولکن یتحقق فی المقام ولازم ذلک بطلان الصوم فی المقام ووجوب القضاء. وانصراف اطلاقات الروایات وکلمات الاصحاب عن المقام انصراف بدوی؛ واستدل القائل بالصحة بالاصل بعد ادعاء الانصراف وبحدیث الرفع.
ورد الاول بمنع الانصراف کما مر. والثانی بان المرفوع هو المؤاخذة لا مطلق الاثار، ولو سلم فالمرفوع هو الاثار الشرعیة لا العقلیة ولا الشرعیة المترتبة علیها، والقضاء من آثار عدم موافقة المأتی به للمامور به وهو امر عقلی کما فی "مصباح الفقیه".الکافی 4: 100 / 2؛ وسائل الشیعة 10: 121، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 50، الحدیث 1. وفی "المستمسک": "ان حدیث الرفع لا یصلح لاثبات الصحة لا نه ناف لا مثبت".مصباح الفقیه 14: 462 - 464.
أقول: المتمسک بحدیث الرفع فی المقام اما أن یتمسک بقوله: "ما استکرهوا" أو