صفحه ۱۷۲

..........................................................................................
حالات المکلفین من السفر والحضر والتمکن من القیام وعدمه ووجدان الماء وفقدانه، ونحو ذلک فالصلاة مع التیمم أو الصوم معه فی مفروض المسألة ان کان مصداقا للطبیعة المأمور بها سقط الامر المتعلق بها فلا وجه للعصیان، اذ لا امر لنا وراء الامر بالصلاة أو الصوم، والمفروض سقوطه بتحقق متعلقه وان لم یکن مصداقا لها، فلم حکمتم بالصحة . فالجمع بین الصحة والعصیان جمع بین المتنافیین.

اللهم الا أن یقال: ان المستفاد من اطلاق دلیل الطهارة المائیة مثلا وتقید الترابیة بصورة التعذر عدم وفاء الترابیة بتمام مصلحة المائیة ولو فی صورة فقدان الماء فاذا أراق الماء مثلا بسوء اختیاره فقد فوت مقدارا من المصلحة الملزمة فثبت العصیان.

ان قلت: فلم لم یوجب علیه التأخیر عن الوقت والاتیان بالصلاة مع المائیة ؟

قلت: اذ مصلحة الوقت أیضا مصلحة ملزمة .

ان قلت: فلم لم یوجب علیه الجمع بین الاداء والقضاء لاحراز کلتا المصلحتین ؟

قلت: من الممکن تضاد المصلحتین وعدم امکان احراز کلتیهما کما فرضوا نظیرذلک فی مسألة الجهر والاخفات اذا اتی بأحدهما فی موضع الاخر جهلا، حیث حکموا بالصحة والعصیان معا، فتدبر.

فتلخص أن للمبحوث عنه فی المسألة ثلاث مراحل:

الاولی: هل یجب التیمم عند تعذر الغسل فی المقام أولا؟

الثانیة : علی فرض الوجوب فهل یثبت البدلیة فی صورة کون التعذر باختیار العبد أو لا؟

الثالثة : هل یثبت العصیان أیضا أم لا؟

ناوبری کتاب