صفحه ۹۶

بل المراد به الربع من الفلک الواقع بین نصف النهار و بین القوس المذکور کما هو المتبادر عرفا.

و ربما یرجح الاحتمال الاول و یجمع به بین الاخبار. بتقریب أن زوال الحمرة عن الافق مقارن للعلم باستتار القرص عن الافق الحسی فلا تنافی اخبار ذهاب الحمرة لاخبار الاستتار و یجوز العمل باخبار الاستتار و کان بعض الاعاظم مصرا علی ذلک .کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 14.

و فیه نظر واضح : اذ بعد اتفاق المسلمین علی کون الاعتبار باستتار القرص و ادعائهم تلقی ذلک من النبی (ص) لو کان فتوی الائمة (ع) أیضا موافقة لهم و کان غرضهم من زوال الحمرة أیضا ذلک فای داع یتصور لهم فی القاء هذه الکلمة المتفردة بها الامامیة الموهمة لمخالفتهم لسائر الفرق، و هل هو الا ایجاد البغضاء بلا جهة، فیعلم من ذلک أن فتوی الائمة (ع) کانت علی خلاف ما علیه سائر الفرق و کان غرضهم من القاء هذه الکلمة اظهار الحق و الغاء الباطل.

و بالجملة : فالمتبادر من زوال الحمرة زوالها بالکلیة، و هذا الظاهر هو مرادهم (ع) اذ لو کان مرادهم ما یخالف الظاهر و یوافق اخبار الاستتار لما کان وجه لالقائهم هذه الجملة الموجبة لالقاء العداوة و البغضاء، فافهم و تدبر.

نقل و تحقیق

ثم ان صاحب "الجواهر" نقل عن بعض أعاظم من قارب عصره، و الظاهر أنه الوحید البهبهانی (ره)، أنه استدل لکون الاعتبار بالاستتار بأنه لو اعتبرت الحمرة المشرقیة من حیث دلالتها علی زوال القرص فی جانب الغروب لاعتبرت الحمرة

ناوبری کتاب