صفحه ۸۸

المسألة الثالثة : فی ابتداء وقت المغرب

أول وقت المغرب، غروب الشمس باجماع المسلمین، انما الاشکال فیما به یعرف به الغروب فاتفق غیر الامامیة من أهل السنة و الزیدیة و غیرهم بأن العلامة له استتار القرص عن النظر،راجع: المغنی، ابن قدامة 1: 424؛ المجموع 3: 29؛ و راجع أیضا: الخلاف 1: 261، المسألة 6؛ تذکرة الفقهاء 2: 310، المسألة 30. و وافقهم فی ذلک بعض أصحابنا الامامیة،المقنع: 106؛ الهدایة : 129؛ المبسوط 1: 74؛ مسائل الناصریات: 193، المسألة 73؛ المراسم: 62؛ المهذب 1: 69؛ نهایة الاحکام 1: 311؛ مجمع الفائدة و البرهان 2: 23؛ مدارک الاحکام 3: 49 - 53؛ کشف اللثام 3: 33؛ مفاتیح الشرائع 1: 87، مفتاح 97؛ مستند الشیعة 4: 25. و أما المشهور من أصحابنا فقد جعلوا العلامة لغروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقیة،النهایة : 59؛ المعتبر 2: 51؛ منتهی المطلب 4: 68 - 70؛ تذکرة الفقهاء 2: 310؛ الدروس الشرعیة 1: 139؛ مسالک الافهام 1: 139؛ جواهر الکلام 7: 109. و یظهر من المحقق شهرة کلا القولین و کون الثانی أشهر و منشاء الاختلاف اختلاف الاخبار.المعتبر 2: 51؛ جامع المقاصد 2: 17.

و الاقوی کون الاعتبار بذهاب الحمرة و کون اخباره مفسرة لاخبار الاستتار بحیث لا یلزم منه طرحها و أما القول بالاستتار فیوجب طرح اخبار ذهاب الحمرة .

و لنذکر بعض الطائفتین من الاخبار.

أما الطائفة الاولی الدالة علی کون الاعتبار باستتار القرص:

فمنها: الاخبار الکثیرة الدالة علی کون الاعتبار بغیبوبة الشمس أو بغروبها أو بسقوطها فان الظاهر من هذه العبائر مجرد الاستتار.وسائل الشیعة 4: 178 - 183، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 16، الحدیث 16- 21 و26- 28 و30.

ناوبری کتاب