صفحه ۷۷

فلا مانع من اتیان بالظهر حینئذ قضاء.

و ما یوجه به الوجه الرابع أن معنی الاختصاص عدم صحة الشریکة فی هذا الوقت و الفرض کون الوقت الباقی مختصا بالعصر فلا یصح اتیان بالظهر فیه.

و الاقوی فی المسألة هو الوجه الثانی لو سلمنا الانصراف و الا فالوجه الثالث، أما الوجه الاول و الرابع فضعیفان جدا، أما الاول فقد عرفت ضعفه و أما الرابع فلانه لیس لنا فی المقام لفظ "اختصاص" حتی یفسر بعدم صحة الشریکة أداء و قضاء أو أداء فقط، بداهة أن عمدة مدرک المسألة روایة ابن فرقد و لیس فیها هذا اللفظ و انما حدث هذا اللفظ فی ألسنة الفقهاء، و ما تدل علیه الروایة و غیرها هو أن وقت الظهر یدخل قبل وقت العصر و ینقضی أیضا قبله و مقتضی ذلک أن أول الزوال بالنسبة الی العصر کنسبة قبل الزوال بالنسبة الی الظهر بمعنی کونه بالنسبة الیها قبل الوقت و مقدار الاربع قبل الغروب بالنسبة الی الظهر کنسبة ما بعد الغروب الی العصر بمعنی کونه بالنسبة الیها بعد الوقت، و لازم ذلک أن العصر لو وقع فی أول الزوال لم یصح الا اذا وقع مقدار لحظة منها فی وقتها، و ان الظهر لو وقع قبل الغروب وقع قضاء و لیس للاختصاص المذکور فی کلام القوم معنی آخر.

نعم، لو کان لنا فی الادلة لفظ "الاختصاص" لوجب علینا تفسیره و النظر فیما یقتضیه.

و بهذا البیان یظهر الخلل فیما ذکره صاحب "الجواهر" فی "نجاة العباد"نجاة العباد، صاحب الجواهر: 131. قال ما حاصله: أن المراد بالاختصاص عدم صحة الشریکة فیه مطلقا أداء و قضاء عمدا و سهوا مع عدم أداء صاحبة الوقت.

ناوبری کتاب