صفحه ۵۵۳

القصد ما سوی الجزء الاخیر کتعیین الثمن مثلا، اما بان لم یؤت به أصلا او اتی به لا بهذا القصد لا یحصل حینئذ مفهوم البیع و لا ینطبق عنوانه. و علی هذا فلو فرض فیما نحن فیه کون وصف الجماعة و الاقتداء وصفا لنفس الصلاة بما هی عمل واحد فقصد الاقتداء فیها انما یوجب انطباق عنوان الجماعة و اتصافها بها اذا اتی بما قصده خارجا بان تابع الامام فی الصلاة من أولها الی آخرها دون ما اذا بدا له فی الاثناء، فما ذکره (ره) من کون: "الجماعة وصفا لمجموع الصلاة" و مع ذلک حکم باتصاف ما وقع قبل حصول البداء بوصف الجماعة کأنه متهافت.

بل یمکن أن یقال: ان القصد لا ینفک عن المقصود ابدا لانه الحالة الاجماعیة المستعقبة لتحریک العضلات خارجا نحو المقصود، و ما تراه من الحالة النفسانیة المتعلقة بمجموع العمل المرکب فی أول وجوده فهی من مبادی الارادة و القصد و لنا ان نسمیه ب- "العزم" و "العزیمة" و اما القصد و الارادة فهو یتحقق آنا فآنا قبل الاتیان بکل جزء بلا فصل، فقصد کل جزء عبارة عما حصل قبله بلا فصل و صار منشا لحرکة العضلات نحو ایجاده لا العزم الحاصل من أول الامر متعلقا بمجموع المرکب.

و کیف کان: فالتفصیل فی المسألة لا وجه له و ان اختاره المحقق الحائری (ره)، فالملاک کل الملاک فی المسألة هو أن وصف الایتمام و الجماعة وصف لنفس الصلاة بما هی عمل وحدانی او وصف للاعم منها و من کل جزء، فعلی الاول لا یصح قصد الانفراد مطلقا، حیث لا یشرع الجماعة المبعضة و علی الثانی یصح مطلقا.

و حینئذ فلقائل أن یقول: ان المعلوم من سیرة المسلمین من الصدر الاول هو

ناوبری کتاب