صفحه ۵۴۴

غایة الامر: شمولها أیضا لشریکة الفائتة السابقة بحسب الوقت؛ أعنی ما یکون الترتیب بینها و بین الفائتة السابقة ترتیبا شرعیا معتبرا بحسب الشرع. و بالجملة : فالمستفاد من هذه التعبیرات اعتبار الترتیب بین الحاضرة و بین الفائتة التی اتصل وقتها بوقت الحاضرة أی لم یتوسط بینهما وقت صلاة اخری، فتأمل.

ناوبری کتاب