و أما اصحابنا الامامیة - رضوان الله تعالی علیهم - فهم أیضا مختلفون فی المسألة و مرجع اقوالهم الی أربعة أیضا أو خمسة .
الاول: صیرورة الفئ بقدر الذراع أو سبعی الشاخص و هو اختیار المفید و ابن أبی عقیل.المقنعة : 92؛ و راجع: مختلف الشیعة 2: 37، المسألة 4.
الثانی: صیرورته أربع أقدام أو أربع أسباع الشاخص و هو اختیار الشیخ فی بعض کتبه.النهایة : 58 - 59؛ الاقتصاد: 256؛ الرسائل العشر، عمل الیوم و اللیلة : 143؛ المبسوط 1: 72.
الثالث: صیرورته مثل الشاخص و هو اختیاره أیضا فی بعض کتبه.مصباح المتهجد: 37.
الرابع: بقاء وقته الی أن یبقی الی الغروب مقدار أربع رکعات و هو اختیار المرتضی مسائل الناصریات: 189، المسألة 72. و ابن الجنیدراجع: مختلف الشیعة 2: 36، المسألة 4. و سلا رالمراسم: 62. و ابن ادریس السرائر 1: 195. و ابن زهرة غنیة النزوع 1: 69. و لو نفینا اختصاص العصر بمقدار الاربع امتد الوقتان الی الغروب. و منشاء اختلاف الاصحاب اختلاف الاخبار. و الاقوی هو القول الرابع و یحمل الاخبار الاخر علی بیان مراتب الفضل، فوقت الظهر یمتد اختیارا الی أن یبقی الی الغروب بمقدار الاربع فلها وقتان: وقت فضیلة و وقت اجزاء، و من لم یلتزم ببقائه اختیارا الی الغروب جعل الوقت الثانی وقتا اضطراریا.