صفحه ۵۰۰

الموالاة اما أن تعتبر بین أجزاء کلمة واحدة او بین کلمات جملة واحدة او بین آیات سورة واحدة او قراءة واحدة او بین أجزاء عمل واحد کالصلاة اما بین أجزاء کلمة واحدة او کلمات کلام واحد فتعتبر الموالاة بمقدار یضم بعضها الی بعض، بحیث یعد کلمة واحدة او کلاما واحدا عرفا، و اما بین أجزاء عمل واحد کالصلاة فتعتبر بمقدار یحفظ معه صورتها و نظمها فالفصل الطویل الماحی لصورة الصلاة بالسکوت الطویل او بما لا یکون من أجزائه یکون مبطلا لها. و أما الموالاة بین أجزاء سورة واحدة او قراءة واحدة بما هما سورة او قراءة فلا دلیل علی اعتبارها و ای دلیل علی اعتبار کون القرأة فی الصلاة قراءة واحدة ؟ و انما الذی دل علیه الدلیل هو وجوب قراءة سورة الحمد مثلا، فلو نذر قراءة الحمد او سورة اخری فقراء بعضها ومل او شغله شاغل، ثم بعد رفع الملل او الشغل قراء البقیة صدق قراءة هذه السورة و ان لم یصدق علی قراءته بما أنه عمل أنه عمل واحد له. فاعتبار الموالاة بحیث یخل الاخلال بها بالقراءة دون الصلاة، کما یظهر من کلام "المبسوط"المبسوط 1: 105. و بعض من تبعه و من کلام "المصباح"مصباح الفقیه 12: 340 - 342. لا دلیل علیه، و انما التی تعتبر هی الموالاة بین أجزاء الصلاة و کذا بین أجزاء القرأة بما أنها جزء من الصلاة بحیث یحفظ معها صورة الصلاة . و بعبارة اخری: الموالاة معتبرة فی الصلاة دون القرأة، فتدبر.

ناوبری کتاب