صفحه ۴۹۳

لم یکن لهما ثالث، و لکن اذا لم یکن لهما ثالث یکون نفس أمریة ترک ما هو الواجب منهما الذی هو عین عصیان الامر به بنفس وجود الضد الاخر، اذ المفروض عدم تحقق ترک أحدهما الا فی ضمن وجود الاخر فوجود الضد مصداق لعصیان الامر بالاخر فلا یقع مصداقا للامتثال، فتدبر.

فان قلت: لیس الجهر و الاخفات فی المقام کذلک، اذ لهما ثالث و هو ترک القرأة أصلا.

قلت: لا معنی لفرض عدم الموضوع و الا ففی مثل الحرکة و السکون أیضا یمکن أن یفرض لهما ثالث و هو عدم تحقق الموضوع لهما فمع فرض الموضوع هما ضدان لا ثالث لهما.

و قال بعض اعاظم العصر بعد الاشکال علی صاحب "المصباح" بلزوم صحة عمل العامد أیضا ما حاصله:

"ان حل أصل الاشکال أن المصلحة القائمة بالطبیعة الجامعة انما حدثت بعد الجهل بالحکم و فی الرتبة المتأخرة ... و یتفرع علی ذلک امور ثلاثة : أحدها: تمامیة الصلاة عند الجهل. و الثانی: استحقاق العقوبة علی ترک الخاص. و الثالث: عدم الصحة لو تعمد فی ترک الخاص".کتاب الصلاة، المحقق الحائری: 194 - 195.

اقول: ان کان مراده (ره): أن یحدث بعد الجهل مصلحة اخری لصرف الطبیعة وراء مصلحة الخصوصیة الثابتة بنحو الاطلاق لزم منه احراز الجاهل المطابق عمله للواقع لمصلحتین و احراز العالم الموافق للواقع لمصلحة واحدة و ذلک بعید جدا.

و ان کان مراده (ره) أن الجاهل لا یثبت له الا مصلحة فی الطبیعة الجامعة کان مقتضی ذلک اختصاص مصلحة الخصوصیة بالعالم بدخالتها. و بعبارة اخری:

ناوبری کتاب