صفحه ۴۹۲

الشهرة . هذه خلاصة الاشکال الوارد فی المقام.

و اجاب عنه المحقق الهمدانی (ره) بما حاصله: أن من الجائز أن یکون لطبیعة الصلاة المطلقة من حیث هی مصلحة ملزمة مقتضیة لایجابها و للاتیان بالطبیعة المأمور بها فی ضمن الفرد المشتمل علی خصوصیة الجهر او الاخفات مصلحة اخری ملزمة أیضا، فاذا اتی المکلف بالطبیعة المطلقة فی ضمن فرد اخر فقد امتثل الامر بالطبیعة المطلقة و سقط قهرا و یتعذر علیه احراز مصلحة الخصوصیة قهرا و ان بقی وقت الفعل، و یعاقب علیه، اذ کان من الممکن احراز کلتا المصلحتین بایجاد الطبیعة فی ضمن الفرد الواجد للخصوصیة .

فان قلت: قد حصل بفعله ترک الواجب الواجد للخصوصیة فیکون منهیا عنه فلا یصح .

قلت: مخالفة ذلک التکلیف حصل باختیار ترکه لا بفعل ضده الخاص.

لا یقال: مقتضی ما ذکرت عدم وجوب الاعادة مع الاخلال بهما عمدا أیضا.

فانه یقال: لا ندعی کون الطبیعة المطلقة مطلوبة کیفما اتفقت، و انما المقصود امکان ذلک دفعا لتوهم الاستحالة حینئذ فمن الجائز تقیید مطلوبیة صرف الطبیعة بخلوها عن شائبة التجری کی ینافیها التعمد و التردد،مصباح الفقیه 12: 356 - 357. انتهی.أقول: کلام المحقق الهمدانی (ره) مجمل فربما یظهر منه ثبوت أمرین و وجوبین تعلق أحدهما بصرف الطبیعة و الاخر بالاتیان بها فی ضمن الخصوصیة . و ربما یظهر منه أن الامر الفعلی تعلق بالطبیعة مع الخصوصیة و اما صرف الطبیعة ففیه ملاک الامر؛ أعنی المصلحة فقط، فراجع کلامه (ره). و الظاهر أن فرض ثبوت الوجوبین و البعثین مشکل، اذ علی المولی فی المفروض ایجاد بعث واحد متعلقا بالطبیعة مع الخصوصیة فصحة الطبیعة الجامعة لا تتصور الا بالملاک، فافهم.

اقول: نحن و ان لم نقل باقتضاء الامر باحد الضدین النهی عن الاخر مطلقا و ان

ناوبری کتاب