واحد و المکلف متمکن من الاتیان به، و العصیان انما هو من جهة ترک هذا الواجب لا من جهة الاتیان بالسورة الطویلة او من جهة ترک القصیرة .
اللهم الا أن یقال: بان الاتیان بالسورة الطویلة سبب لترک الواجب و ترک الواجب وان لم یکن محرما، و لکنه مصداق للعصیان فالاتیان بالطویلة سبب للعصیان و لکن لا یفید ذلک شیئا، اذ لا یثبت الحرمة فی المقام کما عرفت.
نعم، لا ننکر حرمة المقدمة السببیة للحرام بحیث یترشح من الزجر عنه الزجر عما یکون سببا له بناء علی القول بوجوب المقدمة و ان منعنا حرمة غیر السببی منها لعدم ثبوت الطلب فی النواهی، و انما الثابت فیها الزجر و لا یستلزم الزجر عن شئ الزجر عما لا یکون وجوده سببا للوقوع فی المزجور عنه. و لکن قد عرفت عدم ثبوت حرمة فی المقام حتی یترشح منها الزجر عن سبب الحرام، فتدبر.
فلا یقع السورة الطویلة محرمة و مع ذلک تکون الصلاة باطلة .أقول: لو منعنا حرمة الطویلة کما هو الحق و استفدنا من الجمع بین الامر الادائی و القضائی تعدد المطلوب، کما هو الظاهر کان مقتضی ذلک صحة الصلاة . اللهم الا أن یقال: بأن الطویلة و ان لم تکن سببا للحرام. و لکنها سبب لترک الواجب الذی هو مصداق للعصیان و السبب للعصیان مثل الحرام فی الابطال و لا سیما اذا قنع بالطویلة، لعدم کونها صالحة للتقرب بها فلا تقع جزءا، فتبطل الصلاة من جهة النقیصة .
حکم العدول من سورة الی اخری
العدول من سورة الی سورة اخری ینشعب الی فروع أربعة :
الاول: جواز العدول من سورة الی اخری فی الجملة .
الثانی: عدم جواز العدول اذا جاوز النصف.