صفحه ۴۷۲

الصلاة . و تفصیل ذلک : هو أن ما ذکره من کون الواجب حینئذ السورة القصیرة ممنوع حتی یقال بحرمة ضده او عدمها، و انما الثابت فی المقام هو وجوب واحد نفسی متعلق بطبیعة الصلاة التی حقیقتها من التکبیر الی التسلیم مقیدة بوقوعها بین الحدین من الزوال الی الغروب، و من أجزائها المعتبرة فیها هی طبیعة سورة ما من غیر تقیید بالطول او القصر، و حیث ان الصلاة من العبادات یعتبر فی صحتها قصد الامتثال، و هذا الشخص المفروض یتمکن من الاتیان بالمأمور به بجمیع أجزائه التی منها طبیعة السورة و جمیع شرائطه التی منها الوقت، و ذلک بان یشرع فی سورة قصیرة حتی یحصل بها طبیعة السورة و یدرک الوقت أیضا، فلو شرع فی سورة طویلة یعلم من ذلک عدم قصده لامتثال الطبیعة المأمور بها الملتئمة من الاجزاء و الشرائط الخاصة فتبطل صلاته لا من جهة الاتیان بالسورة الطویلة من حیث انها طویلة، اذ القصر و الطول لم یکن واحد منهما مأخوذا قیدا فیما هو الجزء لکون هذا التقیید جزافا محضا، و انما المأخوذ جزءا کان عبارة عن سورة ما، و الطبیعة مقدورة بالقدرة علی فرد منها.

و بالجملة : فلیس القصیرة مأمورا بها بما هی قصیرة حتی یستلزم الامر بها النهی عن الطویلة فلیس بطلان صلاته من هذه الجهة قطعا، بل من جهة أن من تمکن من الاتیان بالمرکب المأمور به الملتئم من الاجزاء و الشرائط الخاصة التی منها الوقت اذا شرع عمدا فیما لا یتمکن معه من الاتیان بهذا المرکب باجزائه و شرائطه یعلم منه عدم کونه قاصدا لامتثال الامر بهذا المرکب فتبطل صلاته من جهة عدم قصد الامتثال لما هو الواجب علیه من الطبیعة الملتئمة من الاجزاء الکثیرة التی منها طبیعة السورة و الشرائط الخاصة التی منها الوقت فلیس فی المقام تکلیف تحریمی أصلا، و انما الثابت تکلیف واحد وجوبی نفسی متعلق بطبیعة الصلاة و له امتثال

ناوبری کتاب