صفحه ۴۷

و بالجملة : فجواز الاتیان بالظهر فی أول الزوال مما لا اشکال فیه للاجماع و الایة و الاخبار المتواترة راجع: وسائل الشیعة 4: 135 - 125، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 4 و5. اجمالا.

نعم، هنا اخبار دالة علی أن أول وقته صیرورة الفئ قدماوسائل الشیعة 4: 144 - 145، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 8، الحدیث 11 و17. و أول وقت العصر صیرورته قدمین وسائل الشیعة 4: 140، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 8، الحدیث 1 و2. و اخبار اخر دالة علی أن أول وقت الظهر صیرورة الفئ قدمین أو ذراعا و أول وقت العصر صیرورته أربعة أقدام أو ذراعین،وسائل الشیعة 4: 147 - 148، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 8، الحدیث 28 و30. و المراد بالقدم سبع الشاخص و بالذراع قدمان، هذا.

و لکن الاختلاف بین الاخبار یرتفع بنفس الاخبار حیث دلت علی أن اعتبار القدم و القدمین و نحوهما انما هو للتنفل و اختلافها فی القدر الموضوع للنافلة انما هو من جهة اختلاف المتنفلین فی التطویل و التقصیر، و هذا الجمع فی الجملة مما لا اشکال فیه. و یشهد علیه نفس الاخبار.

انما الاشکال فی أن محط النظر فی هذه الاخبار بیان وقت یشترک فیه الفریضة و النافلة، بحیث یجوز فیه مزاحمة النافلة للفریضة من دون أن تکون ناظرة الی ثبوت فضل فی تأخیر الفریضة أو المستفاد منها بیان الفضیلة و علی الثانی فهل الفضیلة من جهة أن تأخیر الفریضة یوجب ادراک النافلة و الفریضة معا أو أنها من جهة اشتمال نفس تأخیرها بما هو هو علی المصلحة بحیث لو لم تشرع فی حقه النافلة کالمسافر أو لم یرد اتیانها أیضا لاستحب له تأخیر الفریضة الی القدم ونحوه.

ناوبری کتاب