ینافی الامر بالمضی فی صلاته فلا یعقل معه بقاء الامر بالمضی. و بالجملة : فالمتبادر عرفا من الامر بایجاد ما هو مبطل أن الشارع لم یرد المضی فی هذه الصلاة، بل اوجب نقضها فیخصص بهذه الاخبار عموم ما دل علی وجوب المضی او جوازه و لا یبقی معه طلب تقدیری ترتبی.مصباح الفقیه 12: 212 - 213.
اقول: مضافا الی أنه لیس لنا الا حرمة ابطال الصلاة و لیس لنا أمر بالمضی أن الداعی الی فعل الصلاة و المصحح لها لیس هو الامر بالمضی فی الفرد من الصلاة المشروع فیها، بل الامر بطبیعة الصلاة و الفرد لا أمر به و انما یسقط به الامر بالطبیعة من جهة کونه مصداقا لها و لا شک أن الامر بالطبیعة موجود هنا فاذا وجد فردها سقط الامر و ان تحقق عصیان ملازما له، فتدبر.
حکم قراءة العزیمة نسیانا
و لو قراء العزیمة نسیانا، فهل یجب علیه السجدة و ابطال الصلاة او الایماء بدلها و اتمام الصلاة او اتمام الصلاة و الاتیان بالسجدة بعدها او الجمع بین الایماء فی الصلاة و السجدة بعدها وجوه.
و عن کاشف الغطاءکشف الغطاء 3: 181. القول بالسجدة فی الاثناء و عدم بطلان الصلاة بذلک لعدم الاتیان بها بقصد الجزئیة فلا یصدق علیها الزیادة .
و لا یخفی: أن ذلک اجتهاد فی مقابل النص، اذ یستفاد منه صدق الزیادة بالاتیان بما یشابه صورة السجدة و ان لم یقصد به الجزئیة للصلاة .