صفحه ۴۶۵

فان قلت: بعد النهی عن قراءة السورة الثانیة تنزیهیا کیف یؤتی بها متقربا بها؟ و کیف تصیر جزءا؟

قلت: بعد ما اخترنا کون النهی تنزیهیا یصیر مفاد الروایات کون الانسان فی أداء الوظیفة المقررة بعد الحمد مخیرا بین الاتیان بالسورة الواحدة و بین قراءة القرآن مقیدا بان لا یکون اقل من سورة، فان اختار الثانی یصیر السورتان - بما أن الاتیان بهما معا مصداق واحد للقراءة - جزءا واحدا لطبیعة الصلاة لا بما أنهما مصداق للسورة، اذ الاثنان معا لیسا مصداقا واحدا للسورة، بل مصداقان فیستحیل صیرورة الثانی جزءا بعد ما وجدا تدریجا فصیرورتهما جزءا واحدا انما هو بلحاظ کونهما معا مصداقا للقرآن و الاتیان بهما معا مصداق واحد لقرأته.

و مفاد النهی التنزیهی کون أحد فردی التخییر أفضل و أکمل من الفرد الاخر فاختیار السورة الواحدة أفضل من اختیار القرأة أدأا لحق السورة . و بعبارة اخری: طبیعة الصلاة مقولة بالتشکیک و یکون مرتبتها الکاملة الصلاة المأتی بها بسورة واحدة، فتدبر.

حکم السجدة عند قراءة العزائم

اختلف العامة فی وجوب السجدة عند قراءة العزائم الاربع فاختار بعضهم الوجوب و بعضهم الاستحباب،راجع: المجموع 4: 62؛ المغنی، ابن قدامة 1: 654؛ المحلی بالاثار 3: 322 / 556. و اما أصحابنا فاتفقوا علی الوجوب. و أما قرأتها فی الصلاة الفریضة، فقال أصحابنا بالمنع و اختار المخالفون الجواز قولا واحدا، فالقول بالمنع من متفردات الامامیة و اکثر عبائرهم لا یدل علی ازید من التحریم و

ناوبری کتاب