صفحه ۴۶

الکلیة لها أفراد متعاقبة طولیة یتخیر المکلف عقلا بین ایجادها فی ضمن أی منها شاء. و ان شئت تفصیل المقام، فراجع الی محله.راجع: نهایة الاصول: 233، الفصل السابع فی الموسع و المضیق.

فبقی من المسائل العشر سبع مسائل محتاجة الی البیان.

أوقات الصلوات

المسألة الاولی: فی أول وقت الظهرین

أول وقت الظهر زوال الشمس بالاجماع و قد حکی عن ابن عباس جواز تقدیمه علی ذلک بقلیل للمسافرالمغنی، ابن قدامة 1: 441؛ الشرح الکبیر، ضمن المغنی 1: 480؛ تذکرة الفقهاء 2: 381. و الاجماع حجة علیه مضافا الی قوله تعالی: (اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل ) ،الاسراء (17): 78. و الاخبار المتواترة اجمالا الدالة علی أن أول وقت الظهر هو الزوال. نعم، نقل الشیخ (ره) فی "الخلاف" عن مالک، عدم جواز الاتیان به ما لم یصر الفئ بقدر شراک النعل.الخلاف 1: 256، المسألة 3؛ و راجع: المجموع 3: 24. و هل المراد بالزوال وصول أول جزء من الشمس الی دائرة نصف النهار أو وصول وسطها أو آخرها؟ الظاهر هو الوسط و المراد بالزوال زوال الوسط فان الاعتبار بانتصاف النهار و الانتصاف الحقیقی یحصل بذلک .و وجه ذلک : أن النهار یتحقق بوصول أول جزء من الشمس الی دائرة الافق، و الغروب یتحقق بغیبوبة آخر جزء من اجزائها، فقوس النهار عبارة عن قوس من المدار الیومی المتقاطع للافق مضافا الی قطر نفس الشمس فانتصاف الیوم یتحقق بانتصاف نفس الشمس أیضا مضافا الی انتصاف المدار، E E هذا. ولکن لاحد أن یقول: ان المذکور فی الروایات لفظ الزوال لا انتصاف النهار و المتبادر من زوال الشمس زوالها باجمعها.

ناوبری کتاب