صفحه ۴۳۵

الفصل الثالث فی تکبیرة قد فاتنی فی المقام أیضا مسائل عدیدة لم اوفق لضبطها و الان نشرع فی بیان سائر أجزاء الصلاة . الاحرام

لا یخفی: أن الصلاة لیست عبارة عن نفس الاقوال و الافعال المخصوصة بحیث یکون عنوان الصلاة عنوانا ذاتیا لهذه الامور فانها امور متشتة متبائنة لا تدخل تحت حقیقة واحدة، و الصلاة عبارة عن التوجه المخصوص الموضوع لاظهار العبودیة فتکون صادقة علی الاقوال و الافعال المخصوصة صدقا عرضیا.

و بعبارة اخری: الصلاة اسم لمعنی انتزاعی بسیط ینطبق خارجا علی هذه الامور المتبائنة و لیست ماهیة نوعیة لها لعدم کونها داخلة تحت حقیقة واحدة . و من هذه الامور "التکبیرة".

و المشهور أن الواجب منها هو خصوص "تکبیرة الاحرام و الافتتاح" دون سائر التکبیرات المتوسطة فی الصلاة و هی رکن بالاجماع فیوجب الاخلال بها عمدا أو سهوا البطلان. و ما یدل من الاخبار علی خلاف ذلک ماول او مطروح .

و مما انفرد به أصحابنا الامامیة و استفاضت بمضمونها اخبارهم هو استحباب الافتتاح بالسبع و دون ذلک فی الفضل الثلث او الخمس، و غیرنا لا یقول باکثر من

ناوبری کتاب