صفحه ۳۱۷

بقسمین فکانوا یسمون الحیوان المذبوح باختیار الذابح "مذکی" و الحیوان العارض له الموت قهرا ب- "المیتة"، و لیس للشارع فی هذا الباب اصطلاح خاص. غایة الامر: أنه اعتبر فی الحلیة و زوال النفرة شرائط مخصوصة مضافا الی الذبح، و اما أصل الانقسام الی المذکی و المیتة فکان من مصطلحات الناس مع قطع النظر عن الشرع أیضا. و هل تری أن مفاد قوله تعالی: (حرمت علیکم المیتة و الدم الا ما ذکیتم ) ؛المائدة (5): 3. کان مجملا عندهم محتاجا الی تشریح الشارع أم لا، بل تبادر الی اذهانهم حین نزول الایة حرمة قسم و حلیة قسم اخر مبین الماهیة .

و علی هذا فلا یکون التذکیة الا عبارة عن نفس الذبح فی مقابل الموت، اذ من المعلوم أن العرف لا یعتبر فی الحیوان المذبوح وجود حقیقة بسیطة خارجیة متحصلة من الافعال المخصوصة .

و علی هذا فاطلاق الشرع أیضا ینصرف الی ما هو المتبادر من اللفظ عند العرف.

فان قلت: قد ذکر فی الایة بعد حرمة المیتة حرمة : (المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة ) و نحوها، فیظهر منها ثبوت الواسطة بین المیتة و المذکی.

قلت: لا بل ذکرها من قبیل ذکر الخاص بعد العام، و لعل الغرض من تخصیصها بالذکر هو التوطئة لاخراج ما أمکن وقوع التذکیة علیها من هذه الامور، فالمقصود ان صرف کون الحیوان نطیحة مثلا لا یقتضی حرمته ما لم یقع الموت القهری الذی هو فی مقابل التذکیة . و کیف کان: فالتذکیة لیست الا عبارة عما یراه العرف فی قبال زهوق الروح قهرا باحد العوارض الخارجیة .

ناوبری کتاب