صفحه ۲۲۵

و ینبغی تفریع المسألة علی أن المظنة الثانیة، کما أنها معتبرة بالنسبة الی العصر و ما بعده بمعنی لزوم الاتیان به علی طبقه، هل تکون معتبرة بالنسبة الی الظهر أیضا من جهة اقتضاء الترتیب فی العصر ایقاع الظهر أیضا الی جهة توقع هو الیها ام لا؟ و بعبارة اخری: الظن الاخیر معتبر فی العصر و فی شرطه أی الظهر بما هو شرط لا بما هو واجب مستقل ام لا یعتبر الا فی خصوص العصر؟ کیف ! و لو أغمضنا عن حیثیة الترتیب و اشتراط العصر بالظهر صارت المسألة من جزئیات المسألة الرابعة التی سنبحث عنها و لا وجه للبحث عنها علی حدة . و کیف کان: فالظاهر أن الحق فیها مع صاحب "العروة".

الثالثة : اذا صلی الی جهة غفلة ثم ظهر کونها قبلة

من صلی الی جهة غفلة، ثم ظهر کونها قبلة، فهل تصح صلاته ام لا؟ وجهان مبنیان علی کون احراز القبلة واجبا مقدمیا أو نفسیا، و لا ریب أن الحق هو الاول. و حینئذ فاذا حصل المطلوب؛ أعنی وقوع الصلاة الی القبلة أجزء، سواء کان عن علم بالقبلة أو عن غفلة بها.

نعم، لو ترک احرازها مع الالتفات و صلی الی جهة، ثم ظهر کونها قبلة أمکن القول بعدم الصحة لکونه مضرا بقصد الامتثال.

الرابعة : اذا صلی ثم بدا له الانحراف

اذا صلی ثم بدا له الانحراف عن القبلة فللمسألة صور کثیرة، اذ منشا الاخلال بالقبلة اما الخطاء فی الاجتهاد أو الغفلة عن الحکم أو عن الموضوع من أول الامر أو بالنسیان، و أما حکم الاخلال مع العلم و العمد فواضح، ثم الانحراف اما الی ما بین

ناوبری کتاب