العمل علی طبق الاجتهاد، کما أنه لو خالف اجتهاد قبلة البلد فالامر کذلک، فان السیرة و ان جرت علی الاعتماد بقبلة البلد المستکشفة من القبور و المحاریب و نحوهما الا أنها لیست من جهة ورود التعبد بذلک من الشارع، بل لحصول الظن منها غالبا، حیث ان أهل البلاد لکونهم مسلمین لا یلتزمون لا محالة بجهة الا بعد الاجتهاد بالرجوع الی الامارات أو الی أهل الهیئة الموثوق بهم و نحوهما، و هذا معلوم من حالهم عادة فیوجب الظن بل العلم العادی بالقبلة، بل بالنسبة الی الجهة لعله یوجب الجزم و الیقین، و حینئذ فلو حصل العلم أو الظن الاقوی بکونها فی غیر هذه الجهة فلا وجه للرجوع الی قبلة البلد بعد کون قبلته أیضا مستندة الی الاجتهاد فلا وجه لما فی "العروة"العروة الوثقی 2: 302، المسألة 5. حیث حکم فی صورة اختلاف اجتهاده لقبلة البلد بتکرار الصلاة، و افتاء بعض محشیها بتقدیم قبلة البلد، و ذلک لما عرفت من عدم وجود تعبد فی الجدی و قبلة البلد ونحوهما من الامارات فالاعتبار بالظن الاقوی.
الثانیة : اذا صلی الی جهة ثم ظن فی جهة اخری
لو صلی الظهر مثلا الی جهة بظن أنها قبلة، ثم ظن أنها فی جهة اخری، فهل یجب علیه اعادة الظهر مطلقا للقول بعدم الاجزاء فی الاحکام الظاهریة و لفقد الترتیب بالنسبة الی العصر بحسب ظنه الثانی، أو لا یجب علیه اعادته مطلقا، أو یفصل بین ما اذا وقع بین المشرق و المغرب وبین غیره کما اختاره فی "العروة"؟العروة الوثقی 2: 304، المسألة 8. فی المسألة وجوه.