صفحه ۲۲۰

و أما رکعة الاحتیاط فحیث انها بنفسها مصداق للصلاة لصحة اطلاقها علیها فیعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الصلاة لشمول أدلتها لها، و من جملتها القبلة فیجب الاحتیاط فیها رعایة لها و ان قیل باختصاص روایات الاحتیاط بالیومیة کما مر.

و أما سجدتا السهو، فهما بمنزلة الاجزاء المنسیة علی الفرض الثانی فلا دلیل علی اعتبار شرائط الصلاة فیهما فضلا عن الاحتیاط. و لذا یجب الاتیان بهما و لو مع الفصل الکثیر فعدم وجوب الاحتیاط فیهما هو الاقوی و ان قلنا فی رسائلنا العملیة بأن الاحوط مراعاة شرائط الصلاة فیهما،العروة الوثقی 3: 302، المسألة 7؛ توضیح المسائل، البروجردی: المسألة 322. اذ لا دلیل علی وجوب الاحتیاط فیهما عند التحیر.

الفرع العاشر: لو اتی بالاربع، ثم علم اجمالا بعد الفراغ منها بترک جزء واجب من احداها غیر المعینة أو شک بعد الوقت فی الاتیان بواحدة منها غیر معینة، فهل تجب علیه اعادة جمیع المحتملات أو قضائها مع بقاء التحیر أو لا یجب علیه شئ أصلا اجرأ لقاعدة الفراغ و الشک بعد الوقت بالنسبة الی الصلاة الواقعیة المرددة بین الاربع أو له وظیفة اخری ؟ وجوه.

وجه اعادة الجمیع أن ذمته اشتغلت بالصلاة الی القبلة و لو عند التحیر و لاجلها وجب علیه الاتیان بالاربع، و حیث انه لم یأت الا بثلاث لعلمه بعدم الاتیان بواحدة أو بفسادها و نقص فیها و المفروض عدم تشخیصه لغیر الماتی بها أو الناقصة من الاربع حتی یاتی بها بخصوصها فالواجب علیه هو الاتیان بالاربع تحصیلا للفراغ عن الصلاة الی القبلة بعد الاشتغال بها.

و وجه عدم وجوب شئ علیه ما أشرنا الیه من اجراء قاعدة الشک بعد الفراغ أو

ناوبری کتاب