صفحه ۲۱۵

العصر سواء قلنا بالاختصاص أو بالاشتراک، و هذا مما لا اشکال فیه، و الوقت المختص بالعصر أو الذی لا یزاحمها فیه الظهر یختلف سعة وضیقا بحسب حالات المکلف فوقتها الذی لا یزاحمها فیه الظهر للمسافر مقدار رکعتین و للحاضر غیر المتحیر فی القبلة أربع رکعات و للمتحیر فیها مقدار أربع صلوات.

الوجه الثانی: أن الظاهر من الادلة أن الوقت المختص عبارة عن الوقت الذی یسع العصر و یحتاج الیه فی نفس الاتیان بها بحسب حال الشخص من السفر و الحضر، و کونه بطئ القرأة و سریعها و نحو ذلک، لا ما یحتاج الیه فی احراز وقوعها و الاتیان بها.

و بعبارة اخری: المقدار المختص بها هو الذی یشغله نفس المأمور به بحسب حال الشخص لا ما یشغله المأمور به بمقدماته العلمیة التی لا وجوب لها الا عقلا، ففرق بین المسافر و الحاضر و بین المتحیر، اذ المأمور به شرعا یختلف بالنسبة الی المسافر و الحاضر، و أما المتحیر فالواجب علیه شرعا لیس الا صلاة واحدة و الباقیة مقدمة لاحراز الاتیان بها.

و علی هذا فیجب تکمیل محتملات الظهر، ثم الشروع فی العصر الا مقدار أربع رکعات من آخر الوقت فیصرف فی العصر قطعا.

و وجه ذلک : هو أن الظهر لا یشترط فیها وقوع العصر الصحیح عقیبها، و أما العصر فیشترط فیها وقوعها عقیب الظهر الصحیحة فلا یجوز الشروع فیها الا بعد احراز شرطها من الظهر الصحیحة .

و الحاصل: أن ما سوی مقدار أربع رکعات من آخر الوقت یصلح لکل واحدة منهما من جهة الوقتیة، و لکن اشتراط الترتیب فی العصر یقتضی صرف الزائد فی الظهر تحصیلا لشرط العصر.

ناوبری کتاب