صفحه ۱۷۰

عماروسائل الشیعة 4: 226، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 35، الحدیث 2. و فی صورة انعقاد الجماعة فعلا أو فی صورة الفرادی یکون الفضل فی البدئة بالفریضة من باب فضیلة المبادرة و المسارعة الی ادراک فضل الوقت و الجماعة معا أو الوقت فقط من دون أن یکون فی التطوع حزازة موجبة للکراهة فالنهی عن التطوع ارشاد الی ما صرح به فی بعض الروایات من قوله: "ابداء بالمکتوبة" فهو بمنزلة التأکید له و الامر بالبدئة لیس الا و مما یرشد الی عدم کون النهی عن التطوع فی وقت الفریضة الزامیا امران: الاول: مناسبة الحکم و الموضوع، فان الموضوع هو التطوع فی وقت اشتغال الذمة بالفریضة التی هی حق الله و اثبات الحکم لهذا الموضوع مما یستفاد منه ما ذکر من أن الحکم لیس الا لمراعاة الفریضة . الثانی: ان الامر بالبدئة بالفریضة وقع فی مقام توهم الحظر بالنسبة الی النوافل الراتبة، فان الترتیب بین النافلة و الفریضة یقتضی عدم جواز البدئة بالفریضة من جهة کون النافلة أقدم بحسب الجعل و کون الرجحان فی تقدیمها فیما قبل الذراع مثلا. لادراک فضل الوقت أو الوقت و الجماعة معا فلیس هنا حکم الزامی أصلا و لا جعل کراهة، فتدبر.

ناوبری کتاب