صفحه ۱۶۷

علی حرمة الرواتب فی هذا الزمان فغیرها اولی بالحرمة فاللازم الدقة فی مفادها حتی یظهر أن المراد بها هی الحرمة ام لا.

و الاحتمالات المتصورة فیها بدوا کثیرة :

الاول: أن یکون النهی فیها للتحریم بسبب انطباق عنوان محرم علی النافلة بعد مضی الذراع و الذراعین مثلا.

الثانی: أن یکون النهی للکراهة بمعناها المعروف بأن تصیر النافلة حینئذ منطبقا لعنوان ذی حزازة أو ملازمة له.

الثالث: أن یکون النهی للارشاد الی فساد النافلة بأن یکون من شرائطها عدم وقوعها فی وقت الفریضة .

الرابع: أن یکون للارشاد الی اقلیة ثواب النافلة المأتی بها قبل الفریضة بالنسبة الی المأتی بها بعدها فیکون بمعنی الکراهة المصطلحة فی خصوص العبادات.

الخامس: أن لا یکون النهی عن النافلة بسبب حرمتها أو حزازتها أو اقلیة ثواب المأتی بها من قبل بالنسبة الی المأتی بها من بعد، بل النافلة لو اتی بها فی هذا الوقت أیضا باقیة علی ما کانت علیها من الفضیلة و الدرجة . و انما یکون النهی عنها بسبب مراعاة فضل المبادرة الی الفریضة فیکون بحسب الحقیقة للارشاد الی فضل البدئة بالمکتوبة، کما ورد فی بعضها التصریح بذلک . و مقتضی الاحتمال الثانی و الرابع و الخامس عدم حرمة التطوع فی وقت الفریضة و هذا بخلاف الاحتمالین الاخرین.

فان قلت: لم جعلت مقتضی الاحتمال الخامس عدم الحرمة، اذ من المحتمل کون النهی عن النافلة بسبب مراعاة الفریضة و یکون ذلک بنحو الالزام.

ناوبری کتاب