المغرب علی الاتیان بها فی أول الوقت فکانوا یعقبونها بنافلتها و لم یثبت انهم حین ما کانوا یؤخرون الفریضة الی الشفق اتفاقا کانوا یترکون النافلة، بل ثبت خلاف ذلک کما فی صحیحة أبان بن تغلب قال: صلیت خلف أبی عبدالله (ع) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلی العشاء الاخرة لم یرکع بینهما، ثم صلیت معه بعد ذلک بسنة فصلی المغرب، ثم قام فتنفل بأربع رکعات، ثم أقام فصلی العشاء الاخرة ... .وسائل الشیعة 4: 224، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 33، الحدیث 1.
فان قلت: لعله صلها قضاء.
قلت: الظاهر أن فعله هذا فی مقام البیان و لذا تصدی أبان لنقله، فتأمل.
و یمکن الاستدلال للامتداد بامتداد وقت الفریضة بالاطلاقات الواردة فی نافلة المغرب و انها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر و لا حضر، فتدبر.وسائل الشیعة 4: 86، کتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 24، الحدیث 1.
و أما الاستصحاب فقد عرفت حاله فی نافلة الظهرین.
المسألة الثالثة : فی وقت نافلة العشاء
یمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت الفریضة و ینبغی أن تجعل خاتمة النوافل. و هذان الحکمان مشهوران بین الاصحاب و ذکروهما فی کتبهم المعدة لنقل الاصول المتلقاه عن الائمة (ع) فیکشف بذلک عن کونهما منصوصین من قبلهم (ع).المقنعة : 91؛ النهایة : 60؛ المبسوط 1: 76؛ غنیة النزوع 1: 72؛ الوسیلة : 83؛ السرائر 1: 202 و306؛ المعتبر 2: 54؛ الجامع للشرائع: 62؛ تذکرة الفقهاء 2: 318، ذیل المسألة 38؛ المهذب البارع 1: 285.
و ربما یستدل للحکم الثانی بما رواه زرارة، عن أبی جعفر(ع) حیث قال: