صفحه ۱۴۱

فضیلة الفریضة . و یرد هذا الاحتمال أیضا کونه مخالفا للاجماع بالنسبة الی الظهر، اذ مقتضاه صیرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة اثنان منها اجزائیان و الثالث وقت فضل متوسط بینهما؛ أعنی من الذراع الی المثل.

الثانی: أن یکون المراد به وقت انعقاد الجماعة لها، و المراد بالجعل أیضا جعل النبی عملا. فحاصل الروایتین هو أن تأخیر النبی (ص) عملا کان لمراعاة المتنفلین المریدین لادراک الجماعة و لو لم یکن یؤخر الحضور للجماعة لاخذ لمن یرید النافلة من وقت الفریضة ؛ أعنی وقت انعقاد الجماعة لها و ادخل فی وقت النافلة و وقعت نافلته فی وقت انعقاد الجماعة للفریضة .

و بالجملة : فالمراد ان تأخیره الحضور للجماعة کان لئلا یزاحم تنفل الناس للجماعة، اذ لو لم یؤخر وقع تنفل المتنفلین فی وقت انعقاد الجماعة . و کیف کان فروایة اسماعیل أیضا مثل السابقتین فی عدم الدلالة علی توقیت النافلة و مضی وقتها بالذراع بحیث تصیر قضاء.

الروایة الرابعة : ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله (ع) قال: "الصلاة فی الحضر ثمان رکعات اذا زالت الشمس ما بینک و بین أن یذهب ثلثا القامة فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفریضة"وسائل الشیعة 4: 146، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 8، الحدیث 23. فان "ثلثی القامة"ظاهرها جعل ثلثی القامة وقتا لنافلة الظهر لا العصر فلا تقرب ما سبقها. المذکور فیها یقرب من الذراعین، فتأمل.

الروایة الخامسة : ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبدالله (ع) اذا دخل وقت الفریضة اتنفل أو ابدا بالفریضة ؟ قال: "ان الفضل أن تبدا بالفریضة و انما

ناوبری کتاب