صفحه ۱۲۵

فذلکة : قد ذکرنا سابقا أن فی المقام عشر مسائل باعتبار أوقات الفرائض الخمس أولا و اخرا. و قد عرفت: أن ثلاثة منها اتفاقیة بین المسلمین و هی: أول وقت الظهر و المغرب و الصبح و اثنتان منها اتفاقیة تقریبا و هما آخر وقت العصر و الصبح و الخمس الاخر اختلافیة و قد استقصینا الکلام فیها.

مسألة : فی وقت الفضیلة و وقت الاجزاء

لا اشکال فی أن الاتیان بالظهر و المغرب و الصبح فی أول الوقت أفضل. غایة الامر: أنه وردت فی الظهر روایات کثیرة حاکمة بتأخیرها الی القدم أو القدمین أو نحو ذلک .راجع: وسائل الشیعة 4: 140، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 8. و قد عرفت أن ذلک لمکان النافلة تقدم فی المسألة الاولی فی وقت الظهرین، الصفحة 46. فلو لم یرد المصلی اتیانها أو لم تشرع فی حقه أو اتی بها قبل القدمین فلا فضل فی تأخیر الفریضة، بل الافضل التعجیل. و اما العصر و العشاء فحیث لا یدخل وقتهما عند العامة الا بمضی المثل بدایة المجتهد 1: 96؛ المغنی، ابن قدامة 1: 385؛ المجموع 3: 21 و25؛ و راجع: الخلاف 1: 259، المسألة 5؛ تذکرة الفقهاء 2: 306 - 308، المسألة 28. و زوال الشفق،بدایة المجتهد 1: 98؛ المغنی، ابن قدامة 1: 392؛ المجموع 3: 38؛ و راجع: الخلاف 1: 262، المسألة 7؛ تذکرة الفقهاء 2: 312، المسألة 32. حیث قالوا بتباین وقتی الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء فهما أیضا عندهم کغیرهما من کون الافضل الاتیان بهما فی أول وقتهما.

و أما نحن فقد اخترنا دخول وقتهما بالزوال تقدم فی المسألة الاولی فی بیان أول وقت الظهرین، الصفحة 46. و الغروب تقدم فی المسألة الخامسة فی بیان أول وقت العشاء، الصفحة 111 - 112. بعد مضی مقدار أداء

ناوبری کتاب