المسألة الخامسة : فی بیان أول وقت العشاء
قال الشیخ (ره) فی "الخلاف" ما هذا لفظه: "الاظهر من مذهب أصحابنا و من روایاتهم ان أول وقت العشاء الاخره غیبوبة الشفق الذی هو الحمرة و فی أصحابنا من قال: اذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و لا خلاف بین الفقهاء أن أول وقت العشاء الاخره غیبوبة الشفق و انما اختلفوا فی ماهیة الشفق..."،الخلاف 1: 262، المسألة 7. انتهی.
و المستفاد من ذلک تسالم المسلمین اجمالا علی کون ما بین ذهاب الشفق بمعنی البیاض و بین ثلث اللیل وقتا للعشأ الا ما سیاتی نقله عن النخعی،سیأتی أقوال العامة فی الصفحة 116 - 117. حیث
قال: بأن آخره ربع اللیل و انما وقع النزاع فی وقتها أولا و آخرا فالاقوال من حیث الاول ثلاثة :
الاول: دخول وقتها بالغروب مع قطع النظر عن نزاع الحمرة و الاستتار و الاشتراک و الاختصاص، و اختار هذا القول السید المرتضی و ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن حمزة و ابن ادریس رسائل الشریف المرتضی 1: 274؛ و راجع لکلام ابن الجنید: مختلف الشیعة 2: 47، المسألة 7؛ المعتبر 2: 42؛ الکافی فی الفقه: 137؛ المهذب 1: 69؛ الوسیلة : 83؛ غنیة النزوع 1: 69؛ السرائر 1: 195. و قد صار هذا القول من زمن العلا مة الی زماننا هذا أمرا مسلما بیننا، و العامة متفقون علی خلاف هذا القول.
الثانی: دخول وقتها بذهاب الشفق بمعنی الحمرة و علیه الجمهور غیر أبی حنیفة