الثالث: أن تحمل اخبار الفجر علی التقیة فتطرح مطلقا حتی بالنسبة الی مواردها و تحمل اخبار الانتصاف علی کونها بصدد بیان الحکم الواقعی فان اخبار الانتصاف مخالفة لجمیع العامة و اخبار الفجر موافقة لجمیعهم اجمالا، أما الاولی فلما عرفت عند نقل أقوالهم من أنه لیس من الانتصاف فی کلماتهم اسم و لا أثر، و أما الثانیة فلما عرفت أیضا من أن جمیعهم یوافقون الامتداد الی الفجر اجمالا.
غایة الامر: أن مالک قائل بالامتدادها مطلقا،المجموع 3: 34؛ المغنی، ابن قدامة 1: 390 - 391 و2: 116؛ تذکرة الفقهاء 2: 312، المسألة 31. و غیره قالوا بالامتداد فی موارد مشروعیة الجمع.أی مشروعیة الجمع بین المغرب و العشاء و سیأتی فی الصفحة 133 معنی الجمع عند الامامیة و فقهاء العامة و عندهم فیه ثلاثة أقوال: أحدها: السفر، راجع: الام 1: 77؛ بدایة المجتهد 1: 174 - 177؛ المغنی، ابن قدامة 2: 112؛ المجموع 3: 33 و4: 370 - 371. ثانیها: المطر، راجع: بدایة المجتهد 1: 177؛ المغنی، ابن قدامة 2: 116؛ المجموع 3: 33 و4: 384. ثالثها: العرفة و المزدلفة و علة الجمع السفر کما قال أکثر المجهور، راجع: بدایة المجتهد 1: 174؛ المجموع 4: 371.
و لا یخفی: أن ما یستفاد من فتاوی فقهائنا فی متونهم الفقهیة راجع: رسائل الشریف المرتضی 1: 274؛ المبسوط 1: 75؛ المراسم: 62؛ غنیة النزوع 1: 70؛ الوسیلة : 83؛ السرائر 1: 195؛ المعتبر 2: 43؛ الجامع للشرائع: 60؛ الدروس الشرعیة 1: 139؛ مفاتیح الشرائع 1: 87، مفتاح 97. اختیار الوجه الثالث و الجمع بین الطائفتین من حیث الجهة مع أن الجمع بینهما باحد الوجهین الاولین جمع دلالی عرفی و هو مقدم علی الجمع من حیث الجهة فطرح اخبار الفجر مشکل الا أن یثبت الاعراض القطعی فتتبع.