صفحه ۱۰۵

الشمس صلت الظهر و العصر".تهذیب الاحکام 1: 391 / 1206؛ الاستبصار 1: 144 / 492؛ وسائل الشیعة 2: 364، کتاب الطهارة، الباب 49، الحدیث 12.

الثالثة : ما رواه داود الدجاجی من الطبقة الرابعة، عن أبی جعفر(ع) قال: "اذا کانت المراة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللیل صلت المغرب و العشاء الاخرة".وسائل الشیعة 2: 364، کتاب الطهارة، أبواب الحیض، الباب 49، الحدیث 11.

الرابعة : ما رواه عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع) قال: "اذا طهرت المراه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء".وسائل الشیعة 2: 364، کتاب الطهارة، أبواب الحیض، الباب 49، الحدیث 10.

و علی هذا فاخبار المسألة الدالة علی الامتداد الی الفجر ثمانیة و بعضها صحیحة و دلالتها أیضا واضحة فالخدشة فیها من حیث السند أو الدلالة فی غیر محلها.

نعم، عمدة الاشکال فیها اعراض المشهور عنها حتی بالنسبة الی المضطر فان ثبت الاعراض سقطت عن الحجیة و ان کثرت غایة الکثرة و لذلک حکمنا فی حاشیة "العروة"العروة الوثقی 1: 584، المسألة 32. بالاحتیاط حتی بالنسبة الی مواردها من الحائض و النائم و

ناوبری کتاب