صفحه ۱۰۴

و مثلها ما رواه أیضا من کتابه عن فضالة بن أیوب، عن عبدالله بن مسکان، عن أبی عبدالله (ع).تهذیب الاحکام 2: 270 / 1076؛ الاستبصار 1: 288 / 1053؛ وسائل الشیعة 4: 288، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 62، الحدیث 4. و کذا ما رواه عن فضالة، عن عبدالله بن سنان عنه (ع).تهذیب الاحکام 2: 270 / 1075.

ولیعلم: أن حسین بن سعید من الطبقة السابعة من الرواة، و حماد ثقة من الطبقة الخامسة، فروایة حسین عنه من جهة طول عمر حماد و ابن مسکان من ثقات الطبقة الخامسة،لاحظ: الصفحة 566؛ تجرید الاسانید 1: 14 - 15؛ رجال الطوسی: 355 / 5257. و قد جعلنا فی رجالنا أصحاب النبی (ص) طبقة اولی و تلامذتهم طبقة ثانیة و هکذا و بهذا الترتیب صار الشیخ الطوسی (ره) من الطبقة الثانیة عشرة و الشهید الثانی من الطبقة الرابعة و العشرین و نحن من الطبقة السادسة و الثلاثین.لاحظ: الصفحة 579 - 580؛ تجرید الاسانید 1: 25 - 26. و الطائفة الثانیة : ما دلت علی الامتداد الی الفجر مطلقا و هی روایة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (ع) قال: "لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتی تغیب الشمس، و لا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس".وسائل الشیعة 4: 159، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 10، الحدیث 9.

و الطائفة الثالثة : ما وردت فی الحائض و هی أربعة ذکرها فی "الوسائل".

الاولی: ما رواه أبو الصباح الکنانی عن أبی عبدالله (ع) قال: "اذا طهرت المراة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر و العصر".وسائل الشیعة 2: 363، کتاب الطهارة، أبواب الحیض، الباب 49، الحدیث 7.

الثانیة : ما رواه عمر بن حنظلة عن الشیخ (ع) [ یعنی به الصادق ] قال: "اذا طهرت المراة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن تغیب

ناوبری کتاب