صفحه ۱۰۱

أقول: الشفق هو الحمرة المغربیة عند کثیر من العامة و به قال أصحابنا و وردت اخبارنا. و قال أبو حنیفة بکونها عبارة عن البیاض الغربی.

و زوال الحمرة یصادف مضی ساعة و نصف من اللیل و قد جربت ذلک و علیه بناء الجمهور عملا فی صلاة العشاء و زوال البیاض یصادف مضی خمس اللیل تقریبا. و علی هذا فأقوال العامة فی المسألة أربعة :

زوال الحمرة و به قال جمهورهم.

و زوال البیاض و هو قول أبی حنیفة .

و ضیق الوقت.

و الامتداد الی الفجر.

و لیس فی کلماتهم اسم من ثلث اللیل و ربعها و نصفها. و أما الخاصة فما نقل الشیخ (ره) عنهم ثلاثة أقوال:

زوال الشفق.

و الربع.

و طلوع الفجر.

و لکنه (ره) لم یکن بصدد استقصاء أقوال الخاصة فی "خلافه"، فان القول بالامتداد الی النصف الا بمقدار أربع رکعات من أقوالهم المشهورة، و اما القول بالضیق فلیس فینا من یقول به.

و أما روایاتنا:

فمنها: ما تدل علی الضیق کروایة زید الشحام وسائل الشیعة 4: 187، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 18، الحدیث 1. و روایة أدیم بن الحر.وسائل الشیعة 4: 189، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 18، الحدیث 11.

ناوبری کتاب