صفحه ۷۱

الجامدة مبدأ جعلی مأخوذ من لفظ الصفة بتغییر ما، کالزوجیة مثلا، فانها عبارة عن کلمة الزوج مع زیادة الیاء المصدریة و التاء الناقلة ؛ فلایصح أن تطلق الصفة علی شئ مع انقضاء المبدأ عنه، فان المبدأ - حینئذ - هو نفس الصفة بأی معنی استعملت، فلایصح أن یکون أقصر عمرا منها، بل یجب أن یکونا متساویین، فافهم !

فان قلت: لم حکمت بابتناء حرمة الکبیرة الثانیة فقط علی مسألة المشتق، مع أن حرمة الکبیرة الاولی و الصغیرة أیضا مبتنیة علیها؟ اذ حرمة الکبیرة الاولی من جهة کونها أم الزوجة، و حرمة الصغیرة من جهة کونها بنت الزوجة، و لما کان آن تحقق الرضاع بشرائطه المعتبرة ان تحقق الامیة و البنتیة و انقطاع الزوجیة کانت حرمة الکبیرة من جهة صیرورتها أم من کانت زوجة فی الان السابق علی ان الحرمة، و کذلک حرمة الصغیرة من جهة صیرورتها بنت من کانت زوجة فی الان السابق.

قلت: انقطاع الزوجیة مما یحتاج فی تحققه الی العلة بالضرورة ؛ اذ الزوجیة الموجودة لاترتفع من غیر سبب و بلاجهة ؛ و رتبة العلة مقدمة علی رتبة المعلول بالبداهة ؛ و علة انقطاعها فیما نحن فیه لیست الا الامیة و البنتیة، و لما کانت الامومة و البنتیة متضائفتین، و من لوازم المتضائفین وجودهما فی رتبة واحدة، کانت رتبتهما مقدمة علی رتبة انقطاع الزوجیة، و هما فی رتبة واحدة، فالزوجیة فی رتبتهما باقیة لکل من الام و البنت، و لاضیر فیه؛ اذ الدلیل الدال علی حرمة جمعهما فی الزوجیة انما یدل علی حرمة الجمع فی ان واحد، لافی رتبة واحدة .

فان قلت: ما وجه التمثیل للمسألة بمثل هذه المسألة، مع امکان التمثیل بما لو کانت له زوجة صغیرة فطلقها، و بعد الطلاق أرضعتها زوجته الکبیرة، أو کانت له زوجة کبیرة فطلقها، و بعد الطلاق أرضعت زوجته الصغیرة ؟

قلت: التمثیل بخصوص تلک المسألة من جهة کونها معرکة للاراء باعتبار ما صدر فیها عن ابن شبرمة من الفتوی فراجع.

الامر السادس: النزاع یعم اسم الزمان و نحوه

قال فی الکفایة - فی المقدمة الثانیة - ما حاصله: انه لاوجه لتخصیص النزاع ببعض

ناوبری کتاب