متفاوتة بحسب الکمال و النقص، فینتزع مرتبتها الکاملة عن جمیع الاجزاء الواجبة و المستحبة، کالقنوت و نحوه، بحیث یکون المنطبق للعنوان فی هذه المرتبة جمیع هذا الاجزاء، و مرتبة منها تنتزع عن الاجزاءالواجبة بضمیمة بعض خاص من الاجزاء المندوبة، و مرتبة منها تنتزع عن الواجبات بضمیمة بعض آخر منها؛ و هکذا تتدرج من الکمال الی النقص الی أن تصل الی مرتبة هی أخس المراتب، و هی التی یقتصر فیها علی الواجبات فقط. و علی هذا فالقنوت أیضا له دخالة فی تحقق طبیعة الصلاة و انتزاع عنوانها و لکن بمرتبتها الکاملة، فالمنتزع عنه لهذه المرتبة من الطبیعة هو جمیع الاجزاء الواجبة و المستحبة، و نفس الامر بالطبیعة یدعو الی الاتیان بالقنوت أیضا من جهة کونه جزءا لما ینطبق علیه عنوان المأمور به ببعض مراتبه، و المکلف مخیر عقلا فی اتیان أی مرتبة منها أراد، هذا حال الجزء. و منه یعرف حال الشرط أیضا مثل اتیان الصلاة فی المسجد مثلا. و بالجملة فما عده فی الکفایة جزءا أو شرطا للفرد یرجع الی الجزئیة أو الشرطیة لمرتبة خاصة من الطبیعة المشککة فتدبر!.