الاوامر تتعلق بالطبایع او الافراد؟
اختلفوا فی أن الاوامر تتعلق بالطبائع أو بالافراد، و لایخفی أن النزاع لیس لفظیا لغویا، بل النزاع انما هو فی أن متعلق الحکم هو الطبیعة أو الافراد. و الظاهر أن مراد القائلین بتعلقها بالافراد أن الطبیعة التی توجد فی الخارج مع جمیع مشخصاتها تکون مطلوبة للمولی، بحیث تکون الخصوصیات المفردة أیضا دخیلة فی متعلق الطلب، و مراد القائلین بتعلقها بالطبائع أن ما هو تمام المتعلق لارادة المولی و طلبه عبارة عن الحیثیة التی هی ملاک صدق الطبیعة بحیث لو وضعنا الفرد الذی یوجده المکلف تحت المیکروسکوب العقلی و جزیناه و فککنا الحیثیة التی هی ملاک صدق الطبیعة الواقعة تحت الامر من سائر الحیثیات المجتمعة معها وجودا کان المصداق للامتثال هو تلک الحیثیة دون سائر الحیثیات، بل کانت هی کالحجر الموضوع بجنب الانسان، بحیث لو قدر المکلف علی ایجاد هذه الحیثیة منفکة من کافة الحیثیات المشخصة و الخصوصیات المفردة کان ممتثلا و آتیا بما هو متعلق لطلب المولی.
الامر متعلق بالطبیعة :
اذا عرفت هذا، فنقول: ان کان مراد المتخاصمین ما ذکرنا، فالحق مع الطائفة الثانیة القائلین بتعلقها بالطبائع.
بیان ذلک : أن للطلب الصادر عن المولی ثلاث اضافات: اضافة الی من یصدر عنه - أعنی الطالب - من جهة صدوره عنه و کونه فعلا من أفعاله، و اضافة الی من یتوجه الیه - أعنی المطلوب منه -، و اضافة ثالثة الی ما یتعلق به - أعنی المطلوب الذی هو عبارة عن فعل الملکف -. و احتیاج الطلب فی تحققه الی تلک الاضافات الثلاث مما لاشک فیه. ثم ان المتلعق للطلب لابد من أن