صفحه ۱۲۴

المبحث السادس: المرة و التکرار

الحق أن صیغة الامر لاتدل علی المرة و لا التکرار، سواء فسرا بالفرد و الافراد أو بالدفعة و الدفعات. و قد ذکر صاحب الفصول احتمالات فی تفسیرهما لامجال لذکرها فراجع. و وجه عدم الدلالة علی واحد منهما ظاهر، فان الطلب الذی هو مدلول الامر یتعلق بنفس الطبیعة اللابشرط بالنسبة الی جمیع القیود، و هی تجتمع مع ألف شرط، نعم الافراد الطولیة لاتقع بأجمعها مصادیق للامتثال لحصول الطبیعة بالاول منها فیسقط الامر قهرا. و أما الافراد العرضیة فهل تصیر بمجموعها امتثالا واحدا، أو یکون کل منها فردا مستقلا للامتثال، أو هو تابع لقصد الممتثل ؟ فیه أقوال ثلاثة .

و ما یمکن أن یوجه به القول الاول هو أن الامر یتعلق بنفس الطبیعة، و الخصوصیات الفردیة وجهات الامتیاز الموجودة فی الافراد کلها، خارجة من متعلق التکلیف، فما هو المصداق للامتثال فیما نحن فیه هو الطبیعة الجامعة للافراد المعراة عن جمیع الخصوصیات الفردیة و هی أمر واحد.

و فیه أن الطبیعة الموجودة فی الخارج تتکثر بتکثر أفرادها لکونها أمرا لایأبی الوحدة و لا الکثرة، و القول بکون الطبیعة الموجودة فی الخارج موجودة بوجود وحدانی، و ان تکثرت أفرادها ضعیف فی الغایة .

و أما القول الثالث فقد اختاره شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی لعله (قده) اختار هذا القول فی أثناء درسه، و الا فلم نجده فی الکفایة . ح ع - م. و لکنه بحسب الظاهر لاوجه له، فاظهر الاقوال هو القول الثانی. ثم ان الفور و التراخی أیضا مثل المرة و التکرار فی عدم دلالة الامر علی و احد منهما، فافهم.

ناوبری کتاب