صفحه ۱۴

و قال القاضی ابن البراج (ره): "و اذا کانت البلدان متقاربة و لم یر الهلال فی البلد، و رؤی من خارجه - علی ما قدمنا بیانه فی الشهادة - وجب العمل به، هذا اذا لم یکن فی السماء علة و کانت الموانع مرتفعة، أو کانت البلدان - کما ذکرناه - متقاربة حتی لو رؤی الهلال فی أحدها لرؤی فی الاخر، مثل طرابلس و صور و مثل صور و الرملة و مثل حلب و طرابلس و مثل واسط و بغداد و واسط و البصرة ؛ و أما اذا کانت البلدان متباعدة، مثل طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و القیروان و ما جری هذا المجری، فان لکل بلد حکم سقعه السقع لغة مثل الصقع، و هو الناحیة من الارض. و نفسه، و لا یجب علی أهل بلد مما ذکرناه العمل بما رآه أهل البلد الاخر"المهذب، المصدر السابق..

و أما ما ذکره العلا مة (ره) فی التحریر من قوله: "الثانی عشر: اذا رأی الهلال أهل بلد، وجب الصوم علی أهل البلاد و جمیع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. و الشیخ (ره) جعل البلاد المتقاربة التی لا تختلف فی المطالع، کبغداد و البصرة، کالبلد الواحد؛ و البلاد المتباعدة، کبغداد و مصر، لکل بلد حکم نفسه، و فیه قوة ..."تحریر الاحکام، ج 1، صص 493 و 494، الرقم 1712.

فکلامه الاخیر یشعر برجوعه عما ذکره أولا و الذهاب الی القول المشهور، أو لا أقل یلوح منه التردد فی المسألة، لا الذهاب الی القول الاتی، و الا یکون ذیل کلامه مناقضا لصدره.

القول الثانی: ثبوت حکم الرؤیة لسائر البلاد و علی جمیع المسلمین

ناوبری کتاب