الثانیة : یجب علیهم الاجتناب عن التبذیر والاسراف، ولا فرق فی حرمتهما بین الاموال الشخصیة وبین الاموال العامة المتعلقة بالمجتمع، بل الامر فی الاموال العامة آکد، حیث انها تکون فی أیدی المسؤولین من قبیل الودیعة والامانة، والتعدی فیها خیانة :
قال الله - تعالی - : (ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین...)الاسراء 17: 26 و 27..
وقال أیضا: (وأن المسرفین هم أصحاب النار)المؤمن - غافر 40: 43..
وعن أبی عبدالله(ع) قال: "ان القصد أمر یحبه الله - عزوجل - وان السرف یبغضه حتی طرحک النواة، فانها تصلح لشئ، وحتی صبک فضل شرابک"بحار الانوار: 68، 346..
الثالثة : یجب أن یکون اداء الحقوق والمزایا علی أساس العدل والانصاف وبحسب الاعمال وجودتها وصرف الوقت لها، وأن تکون الاجراء والموظفین فی حمایة الدولة .
الرابعة : یجب علی الدولة أن توجد الامن الفکری والمالی فی المجالات المختلفة بحیث یتشوق الناس فی الانتاجات النافعة وصرف الاموال فیها، وأن یخطط النظام الاقتصادی فی البلاد بنحو یقع رؤوس الاموال والطاقات فی قسمة الانتاجات لا الخدمات والتجارات الا بمقدار الضرورة .
الخامسة : قد مر أن الناس مسلطون علی أموالهم فهم أحرار فی التصرف فیها فی أیة أرضیة اقتصادیة مشروعة فلا یجوز للدولة أن تباشر النشاطات الاقتصادیة وتحدد حریات الناس فیها الا عند الضرورة فان التحدیدات توجب