والطاقات فی جمیع الحاجات الحادثة له فی ادارة شؤون المسلمین، والا فشخص الامام بما هو شخص لیس له کثیر حاجة .
ویمکن أن یستأنس أیضا بقوله - تعالی - : (خذ العفو)الاعراف 7: 199. بضمیمة قوله: (یسألونک ماذا ینفقون قل العفو)البقرة 2: 219..
قال فی المجمع فی معنی العفو:
"فیه أقوال: أحدها: أنه ما فضل عن الاهل والعیال، أو الفضل عن الغنی، عن ابن عباس وقتادة . ثانیها: أن العفو: الوسط من غیر اسراف ولا اقتار، عن الحسن وعطاء، وهو المروی عن أبی عبدالله(ع). وثالثها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبی جعفر الباقر، قال: ونسخ ذلک بآیة الزکاة، وبه قال السدی. ورابعها: أن العفو أطیب المال وأفضله"مجمع البیان: 1، 316..
أقول: نسخ الوجوب لا ینافی بقاء الاقتضاء والرجحان فیصیر واجبا بحکم الحاکم الشرعی.
الثالث: اذا کانت للدولة الاسلامیة مرافق وامکانات محدثة کالمراسی والمحطات والطرق المبلطة والجسور والمستشفیات والمعاهد ونحو ذلک وان کان احداثها غالبا من بیت المال والانتفاع منها بلا عوض، ولکن ان اقتضت الحاجة فیجوز للدولة أن تعلق اجازة الانتفاع منها علی اداء مال خاص من غیر فرق فی ذلک بین المسلمین وغیرهم.
الرابع: حیث کانت ولایة الوالی بانتخاب المجتمع ومبایعتهم له کما قربناه فی محله فله أن یشترط فی عقد البیعة العامة شروط خاصة ومنها السماح له لوضع