وقد استقرت السیرة علی أخذ العشور والکمارک ووضع الضرائب والمالیات فی البلاد الاسلامیة .
فلنبحث هنا أیضا فی جهات:
الاولی: فی التعرض لبعض کلمات الاعلام فی أخذ العشور:
قال الشیخ: "لا یجوز للحربی أن یدخل الی دار الاسلام الا باذن الامام. ویجوز أن یدخلها بغیر اذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلک ...
فأما ان استأذن فی الدخول فان کان فی رسالة بعقد هدنة أو أمان الی مدة ترک بغیر عوض. وان کان لنقل میرة الی المسلمین بهم غنی عنها أو لتجارة لم یجز ترکه الا بعوض یشترط علیه حسب ما یراه الامام من المصلحة سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر...
وأما أهل الذمة اذا اتجروا فی سائر بلاد الاسلام ما عدا الحجاز لم یمنعوا من ذلک لانه مطلق لهم ویجوز لهم الاقامة فیها ما شاؤوا. وأما الحجاز فلا یدخلون الحرم منه علی حال وما عداه علی ما قدمناه فی دخول أهل الحرب بلاد الاسلام فی أکثر الاحکام...
اذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الاسلام من غیر شرط فان للامام أن یأخذ منهم مثل ما لو دخلوها باذن. وقیل: لیس له أن یأخذ منهم شیئا وهو قوی لان الاصل براءة الذمة .
وقیل: انهم یعاملون بما یعامل المسلمون اذا دخلوا بلاد الحرب سواء.
اذا اتجر أهل الذمة فی الحجاز فانه یؤخذ منهم ما یجب علیهم فی السنة مرة واحدة بلا خلاف.
وأما أهل الحرب اذا اتجروا فی بلاد الاسلام فالاحوط أن یؤخذ منهم فی کل دفعة یدخلونها لانهم ربما لا یعودون. وقیل: انه لا یؤخذ منهم الا فی السنة