صفحه ۵۸۵

الفصل الخامس

فی الضرائب التی ربما تمس الحاجة الی تشریعها زائدا
علی الزکوات والاخماس والخراج والجزیة

اعلم أن مقتضی الاصل الاولی هو سلطة الناس علی أنفسهم وأموالهم وحرمة اکراه الغیر وأن حرمة مال الانسان کحرمة دمه. وقد ثبتت من ناحیة الشرع المبین ضرائب معلومة مثل الزکوات والاخماس للمسلمین والجزیة لاهل الذمة من الیهود والنصاری والمجوس. وظاهر ذلک أنه لا یجوز أخذ غیرها منهم.

فعن النبی (ص) : "والزکاة نسخت کل صدقة"الوسائل: 6، 6. وعن أبی جعفر(ع): "لا یسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفریضة ولا عن صدقة بعد الزکاة"الوسائل: 6، 6..

وعنه (ع) أیضا: "فی أهل الجزیة، یؤخذ من أموالهم ومواشیهم شئ سوی الجزیة ؟ قال: لا"الوسائل: 11، 115..

ولکن المستفاد من بعض الروایات جواز أخذ العشور من تجار أهل الذمة وأهل الحرب، بل وتجار المسلمین أیضا - مع ورود أخبار بذم الماکس والعشار -

ناوبری کتاب