صفحه ۵۳۰

قال الشیخ: "الارضون علی أربعة أقسام: ضرب منها یسلم أهلها علیها طوعا من قبل نفوسهم من غیر قتال، فتترک فی أیدیهم ویؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وکانت ملکا لهم یصح لهم التصرف فیها بالبیع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف.

وهذا حکم أراضیهم اذا عمروها وقاموا بعمارتها، فان ترکوا عمارتها وترکوها خرابا کانت للمسلمین قاطبة ...

والضرب الاخر من الارضین ما أخذ عنوة بالسیف، فانها تکون للمسلمین بأجمعهم. وکان علی الامام أن یقبلها لمن یقوم بعمارتها بما یراه من النصف أو الثلث أو الربع، وکان علی المتقبل اخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، وفیما یبقی فی یده وخاصه العشر أو نصف العشر. وهذا الضرب من الارضین لا یصح التصرف فیه بالبیع والشراء والتملک والوقف والصدقات. وللامام أن ینقله من متقبل الی غیره عند انقضاء مدة ضمانه. وله التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحة المسلمین.

وهذه الارضون للمسلمین قاطبة، وارتفاعها یقسم فیهم کلهم: المقاتلة وغیرهم، فان المقاتلة لیس لهم علی جهة الخصوص الا ما یحویه العسکر من الغنائم.

والضرب الثالث کل أرض صالح أهلها علیها، وهی أرض الجزیة یلزمهم ما یصالحهم الامام علیه من النصف أو الثلث أو الربع، ولیس علیهم غیر ذلک . فاذا أسلم أربابها کان حکم أراضیهم حکم أرض من أسلم طوعا ابتدأ ویسقط عنهم الصلح لانه جزیة بدل من جزیة رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالاسلام...

والضرب الرابع کل أرض انجلی أهلها عنها، أو کانت مواتا فاحییت، أو کانت آجاما وغیرها مما لا یزرع فیها فاستحدثت مزارع، فان هذه الارضین کلها

ناوبری کتاب