صفحه ۵۱۹

العامة التی یحتاج الیها الانام فی معاشهم وجرت السیرة فی جمیع الاعصار علی التصرف فیها مما لا اشکال فیه.

وأما غیر ما أشرنا الیه من أقسام الانفال کالغنیمة بغیر اذن الامام وصفایا الملوک ومیراث من لا وارث له فیشکل استفادة تحلیلها من الاخبار ولاسیما الاخیر منها.

نعم لو استولی علیها أئمة الجور بعنوان الامامة أمکن القول بجواز أخذها منهم.

ولکن حیث قلنا بوجوب تأسیس الدولة الحقة فی عصر الغیبة فلا محالة تحتاج هذه الدولة الی الضرائب والمنابع المالیة فیجب أن تجعل الزکوات والاخماس وکذا الانفال التی هی أموال عامة تحت سلطتها، فان الملاک الذی أوجب جعلها تحت اختیار الامام فی عصر الظهور یوجب جعلها تحت اختیار الدولة الحقة فی عصر الغیبة أیضا والا لما تیسر لها تحقیق العدالة والحق وقطع جذور الخلاف والتشاجر الذی ربما یبدو فی تصاحب الاموال العامة .

فنمنع اطلاق أدلة التحلیل لهذه الصورة وینحصر جواز التصرف علی صورة عدم انعقاد الحکومة الحقة وضرورة وجود التحلیل، وأما مع انعقادها بشرائطها فلها الدخل فی الانفال والتصدی لتقسیمها أو الاستنتاج منها بنفع الاسلام والمسلمین، فلا یجوز لاحد من الناس التصرف فیها الا فی اطار مقررات الحکومة الحقة ما اختاره الاستاذ - دام ظله - من منع اطلاق أدلة التحلیل لصورة وجود دولة حقة، انما یتم اذا کانت الدولة مقبولة عند کل الناس. وأما اذا لم یقبلها بعض لعدم کونها حقة عندهم، أو لعدم اعتقادهم بوجوب اقامة الدولة فی عصر الغیبة، فهل یبقی التحلیل باطلاقه لهم أو لا؟ للمسألة صور: احداها هی أن یکون هذا القسم من المجتمع فی الاقلیة، ولا شک فی لزوم رعایة حقوقهم التی منها حق انتفاعهم من الاموال العامة مثل الارضین الموات فلهم أن یعیشوا فی قطعة من هذه الاراضی بنحو یریدون. واذا کانوا باضطرار الی العیش فی المجتمع فلهم أن یصرفوا الضرائب الشرعیة المعهودة فی جهة یرونها مرضیة لمولاهم وصلاحا لدینهم. نعم لزم علیهم أن یؤدوا قیمة الخدمات التی تجریها الدولة غیر المقبولة لدیهم لحفظ الثغور وادارة الامور التی ینتفعون منها - م - . فاذا تصرف فیها حینئذ أحد - وان کان کافرا - بالتصرفات

ناوبری کتاب