صفحه ۴۸۳

یعرفه بشخصه. وقد قوی هذا القول فی الجواهر ومصباح الفقیه.

الثانی: صرف حصة الاصناف الیهم وصرف حصة الامام فیما یعلم برضاه أو یوثق به من تتمیم نصیب الذریة أو اعانة فقراء الشیعة أو ادارة الحوزات العلمیة وکل ما فیه تشیید مبانی الدین المبین.

أقول: ضعف بعض الاقوال کالقول بوجوب دفن الجمیع أو حصة الامام الی أن یظهر الامام ویستخرجه، أو عزله وحفظه وایداعه الی أن یصل الیه ونحو ذلک مما یوجب ضیاع المال وتلفه وحرمان مستحقیه وتعطیل مصارفه الضروریة واضح کالقول بالتحلیل المطلق ولاسیما بالنسبة الی سهام الاصناف مع حرمانهم عن الزکاة أیضا.

ولا یخفی أن أکثر الاقوال مبتن علی تنصیف الخمس وکون نصفه ملکا للاصناف الثلاثة والنصف الاخر لشخص الامام المعصوم ومن أمواله الشخصیة، ولکن قد مر منا أن الخمس بأجمعه حق وحدانی جعل لمنصب الامامة والحکومة الحقة، فهو مال الامام بما أنه امام لا لشخصه. وحیثیة الامامة لوحظت تقییدیة لا تعلیلیة، ونحوه الانفال فانهما أموال عامة جعلتا شرعا فی اختیار ممثل المجتمع ومن له حق الحکم علیهم فی کل عصر. وحیث ان الامامة والحکومة لا تتعطل شرعا ولو فی عصر الغیبة فلا محالة لا یجوز حذف النظام المالی المقرر لها. والخمس والانفال من أهم المنابع المالیة للحکومة الاسلامیة .

وعدم بسط ید الفقهاء الصالحین للحکومة وعدم استقرار الحکومة لهم لا ینافی وجوب تصدیهم لبعض شؤونها الممکنة وصرف الاموال المقررة فی مصارفها، کما استقر علی ذلک عمل أئمتنا(ع).

ومن أهم المصارف الواجبة عقلا وشرعا حفظ الحوزات العلمیة الدینیة

ناوبری کتاب