السنة أیضا لعدم صدق الغنیمة علیه.
أو یکون الحصر بالاضافة الی الفی والانفال.
واما الخمس فی الحلال المختلط بالحرام والارض التی اشتراها الذمی فسیأتی منا المناقشة فی کونهما من الخمس المصطلح، والصحیحة ناظرة الی الخمس المصطلح .
الثانیة : فیما یجب فیه الخمس:
قال المحقق: "... وهو سبعة : الاول: غنائم دار الحرب...
الثانی: المعادن...
الثالث: الکنوز...
الرابع: کل ما یخرج من البحر بالغوص...
الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له ولعیاله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
السادس: اذا اشتری الذمی أرضا من مسلم وجب فیها الخمس...
السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام"الشرائع: 1، 179..
أقول: موضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرض له الکتاب العزیز، أعنی قوله: (ما غنمتم) بمفهومه العام.
وکیف کان فنتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو الاجمال فنقول:
الاول: غنائم دار الحرب:
ویدل علی ثبوت الخمس فیها اجمالا الکتاب والسنة واجماع المسلمین. وقد مر البحث فی الایة الشریفة اجمالا.