صفحه ۴۵۱

وقد دلت أخبار کثیرة علی "أن الله - عزوجل - فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، ولو علم أن ذلک لا یسعهم لزادهم. انهم لم یؤتوا من قبل فریضة الله - عزوجل - ولکن أوتوا من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم"الوسائل: 6، 3 عن أبی عبدالله(ع) ..

و"أن الله - عزوجل - فرض علی الاغنیاء فی أموالهم ما یکفی للفقراء. فان جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الاغنیاء"الاموال: 709، عن علی (ع) ..

فنفس هذه الروایات الدالة علی حکمة الزکاة محکمات ومیزان یوزن به الحق من أخبار الباب.

فالقول بأن الله - تعالی - جعل الزکاة - أعنی العشر وربع العشر ونحوهما - فی التسعة المعهودة فقط بشرائطها الخاصة للمصارف الثمانیة بسعتها، وجعل الخمس فی سبعة أمور منها المعادن بسعتها وأرباح المکاسب بشعبها للامام ولفقراء بنی هاشم فقط بالمناصفة، یستلزم القول بعدم احاطة الله تعالی - نعوذ بالله - باعداد الناس واحصائیاتهم وحاجاتهم.

ولکن الانصاف أن ما بیناه وان کان موافقا للاعتبار ولکنه لیس فی الحقیقة جمعا بین الاخبار بل طرحا لکثیر منها فلابد لرفع المعضلة من ابداء فکر آخر، وهو أن أخبار التعمیم مضافا الی کونها أکثر وفیها الصحاح والحسان لما کانت موافقة لعمومات الکتاب، ولما دلت علی مصالح التشریع وحکمه من سد جمیع الخلا ت، تقدم علی أخبار التخصیص بالتسعة، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل علی ارادة الائمة (ع) تضعیف الدول والحکومات الجائرة بسد منابعهم المالیة، ولا نسلم کون الشهرة الفتوائیة مرجحة مطلقا حتی مع وجود عمومات الکتاب ومع وضوح مبنی فتواهم.

ناوبری کتاب