صفحه ۴۳۴

العلیم)الانفال 8: 61..

وقال الشیخ: "الهدنة والمعاهدة واحدة، وهو وضع القتال وترک الحرب الی مدة من غیر عوض. وذلک جائز، لقوله - تعالی - : (وان جنحوا للسلم فاجنح لها...) ولان النبی (ص) صالح قریشا عام الحدیبیة علی ترک القتال عشر سنین..."المبسوط: 2، 50..

وفی التذکرة :

"یشترط فی صحة عقد الذمة امور أربعة :

الاول: أن یتولا ه الامام أو من یأذن له، لانه من الامور العظام...

الثانی: أن یکون للمسلمین الیه حاجة ومصلحة ... والثالث: أن یخلو العقد من شرط فاسد...

الرابع: المدة، ویجب ذکر المدة التی یهادنهم علیها"التذکرة : 1، 447..

أقول: هذا بحث اجمالی عن مسألتی الامان والهدنة، ومحل بحثهما التفصیلی کتاب الجهاد.

السادسة - فی وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الکفار:

اذا عاهدت الحکومة الاسلامیة أو امتها دولة أو فردا من الکفار، أو مؤسسة تجاریة أو خدماتیة لهم، واستحکم العقد بینهما وجب الوفاء به ولا یجوز نقضه بوجه الا مع تخلف الطرف ونقضه.

ویدل علی ذلک العقل والشرع:

ناوبری کتاب