والزبیب والسمن"الوسائل: 12، 313..
2 - عنه (ع) أیضا عن آبائه (ع) عن النبی (ص)، قال: "الحکرة فی ستة أشیاء: فی الحنطة والشعیر والتمر والزیت والسمن والزبیب"الوسائل: 12، 314..
3 - وعن طب النبی، قال (ص) : "الاحتکار فی عشرة، والمحتکر ملعون: البر والشعیر والتمر والزبیب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزیت"مستدرک الوسائل: 2، 468..
فالذی تقتضیه الصناعة الفقهیة، بعد الاخذ بهذه الروایات هو حمل المطلقات السابقة علیها. وهو مدار الفتوی لاکثر أصحابنا من الحصر فی الاشیاء الخاصة أو فی الاطعمة أو الاقوات، وعدم جریان الحکرة فی غیرها.
ففی النهایة : "الاحتکار هو حبس الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والسمن من البیع. ولا یکون الاحتکار فی شئ سوی هذه الاجناس"النهایة : 374..
وفی القواعد: "وهو حبس الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والسمن والملح"القواعد: 1، 122..
وفی الدروس: "وهو حبس الغلا ت الاربع والسمن والزیت والملح علی الاقرب فیهما"الدروس: 332..
وفی المقنعة : "والحکرة : احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد الیها وضیق الامر علیهم فیها"المقنعة : 96..