أقسام حبس المتاع:
لایخفی أن حبس المتاع علی أقسام:
الاول: أن یکون حبس هذا الشخص، أو حبسه وحبس أمثاله موجبا لفقد المتاع أو قلته فی السوق، بحیث یقع الناس فی ضیق وشدة سواء وقع الحبس بقصد الاضرار والتضییق أم لا.
وهذا هو القدر المتیقن من الحکرة ویکون موردا للنهی فی صحیحتی الحلبی والحناط وغیرهما من الاخبار. والظاهر حرمته بمقتضی الاخبار بل بحکم العقل. ولعل تشخیص کون الحبس من هذا القبیل من وظائف الحاکم.
الثانی: أن یحصل بحبسه وحبس أمثاله ترقی القیمة السوقیة للمتاع ولکن لا بنحو یقع الناس فی الضیق والشدة، اذ یوجد من یعرض المتاع کثیرا بقدر الحاجة، ویکون الترقی بنحو یتحمل عادة .
وشمول أدلة النهی لهذه الصورة مشکل بل ممنوع، ولاسیما اذا لم نقل بجواز التسعیر علی المالک .
الثالث: أن یکون الحبس لانتظار النفاق والرواج. فان الامتعة حین حصادها وورودها فی السوق من جمیع النواحی ربما تواجه الکساد ونزول القیمة، فربما تحبس للازمنة الاتیة فرارا من الکساد. ولا یصدق علی هذا النحو من الحبس مفهوم الحکرة أصلا.
الرابع: أن یکون حبسه لادخار قوت سنته؛ له ولعیاله، لا للبیع والتجارة . وقد تعارف ادخار الناس لقوت سنتهم وان صار اقدام الکثیر منهم لهذا الامر موجبا لرواج المتاع وترقی قیمته قهرا. وهذا أیضا لا اشکال فیه.
الطائفة الخامسة - ما دلت علی أن الحکرة المنهی عنها انما هی فی أمور خاصة ؛ منها:
1 - عن أبی عبدالله(ع) قال: "لیس الحکرة الا فی الحنطة والشعیر والتمر